الميرزا موسى التبريزي

109

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

فالمرجع إلى أصالة عدم الحجّية ( 441 ) . وفيه : أنّ المراد ب « النبأ » في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه ( 442 ) ، فالمفهوم أخصّ مطلقا من تلك الآيات ، فيتعيّن تخصيصها بناء على ما تقرّر من أنّ ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم أقوى من ظهور العامّ في العموم . وأمّا منع ذلك فيما تقدّم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم ؛ فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطيّة المعلّلة بالتعليل الجاري في صورتي وجود الشرط وانتفائه ، في إفادة الانتفاء عند الانتفاء ، فراجع . وربّما يتوّهم أنّ للآيات الناهية جهة خصوص ، إمّا من جهة اختصاصها ( 443 )